Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية ثانيا: المسائل المتفق عليها في الباب

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٥٨٣

على أن السيد إذا قتل عبده أنه لا يقتل (١)، واتفقوا على جريان القصاص في السكران الآثم إذا قتل حال سكره (٢)، واتفقوا على أنه يجوز لولي الدم الصلح على أكثر من الدية (٣)، واتفقوا على أنه إن اشترك في القتل رجلان أحدهما عامد والآخر مخطئ أن القصاص لا يجب عليهما جميعًا (٤)، واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن (٥).