Skip to content

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة المذي

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

مختار بن العربي الجزائري

Printed page ١/ ١٧٥

المذي

(١):

(أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ (٢) عند الملاعبة، أو التذكار)؛ أي: يجب الوضوء لأجل الشيء الذي يخرج من القبل وهو المذي، وصفته: أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالتفكر أو ملاعبة من يلتذ به، وعليه فإنه: ١ - يوجب الوضوء.

٢ - يوجب غسل الذكر كله بنية قبل الوضوء بالماء -، وقيل يغسل محل الأذى فقط (٣).

٣ - يجب غسل المحل من الثوب الذي أصابه، لأنه نجس بإجماع حكاه النووي (٤).

٤ - يتعين الماء ولا تكفي الأحجار؛ لحديث علي ﵁ قال: كنت رجلا مذاء (٥) وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٦).

قال ابن عبد البر: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس