مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة
Printed page ١/ ١٧٥
المذي
(١):
(أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ (٢) عند الملاعبة، أو التذكار)؛ أي: يجب الوضوء لأجل الشيء الذي يخرج من القبل وهو المذي، وصفته: أنه ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالتفكر أو ملاعبة من يلتذ به، وعليه فإنه: ١ - يوجب الوضوء.
٢ - يوجب غسل الذكر كله بنية قبل الوضوء بالماء -، وقيل يغسل محل الأذى فقط (٣).
٣ - يجب غسل المحل من الثوب الذي أصابه، لأنه نجس بإجماع حكاه النووي (٤).
٤ - يتعين الماء ولا تكفي الأحجار؛ لحديث علي ﵁ قال: كنت رجلا مذاء (٥) وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٦).
قال ابن عبد البر: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس