التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار
فصل (المياه)
(٣٩) قوله: "وتوضأ النبي ﷺ من آبار المدينة" قلت: شاهده حديث بئر بُضاعة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه الثلاثة (٢)، وصححه أحمد.
تنبيه:
أخرج الطحاوي (٣)، عن أبي جعفر بن أبي عمران، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي. قال: "كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين، وهذا إسناد واهٍ جدًّا. والله أعلم.
(٤٠) قوله: "وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه".
عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" أخرجه ابن ماجه (٤)، وضعفه أبو حاتم، و (للبيهقي (٥)) (٦): "الماء طاهر إلا أن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه