التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار
بنجاسة تحدث فيه".
(٤١) قوله: "وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك".
قلت: (هذا) (١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.
وما في الصحيحين (٢) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.
(٤٢) حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب" أخرجه الطحاوي (٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".
ولمسلم (٥) عنه ولأبي داود (٦) "ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(٤٣) حديث: ("هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ في البحر) (٧):