Skip to content

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة فصل: [البدء بيمين البائع]

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

تقي الدين السبكي

Printed page ١/ ٦٥

المشتري، كانت بيعًا له بالألف" (١)؛ هذا هو النص الذي رأيته في الدعاوى من "الأم".

فإما أن يكون الأصحاب أخذوا العبارة التي نقلوها عن الدعاوى من هذا النص بالمعنى، وإما أن يكون له فيها نص آخر وهو الأقرب، فإن في كلام الشيخ أبي حامدٍ (٢) وغيره (٣) أنه قال: إن استحلف الحاكم البائع وإن استحلف المبتاع، وهذا النص الذي ذكرته لا ذكر للحاكم فيه.

وقد اختلف الأصحاب بسبب اختلاف هذه النصوص على طرق، أشهرها طريقان، اقتصر العراقيون عليهما، إحداهما: وهي التي أوردها ابن أبي هريرة في "تعليقه"، والجُوْرِي في "شرحه"، وقال الرافعي: "إنها الأظهر؛ إن المسألة على ثلاثة أقوال؛ أظهرها: أن البدأة بالبائع.

والثاني: البدأة بالمشتري، وهو مذهب أبي حنيفة (٤).

والثالث: يتساويان.

قال الشيخ أبو حامد: وهو أظهر حجاجًا؛ وعنه: أنه أقيس، وإن كان الأول ظاهر المذهب" (٥).