Skip to content

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة وأما الشهد ففيه وجهان

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

تقي الدين السبكي

Printed page ١/ ٤٤١

قال:

وفي السَّلم في الرؤوس قولان:

أحدهما يجوز؛ لأنه لحم وعظم، فهو كسائر اللحوم.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه أجناسًا مقصودة، [لا تضبط بالوصف] (١)؛

ولأن معظمه العظم، وهو غير مقصود.

القولان في «الأم» (٢) مما هما في «المختصر» (٣)، والظاهر منهما الذي يدل كلام الشافعي أنه اختياره المنع، وهو الأصح عند الأصحاب (٤)، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وبالجواز قال مالك (٦)، وأحمد (٧)، وظاهر النص إطلاق القولين، ويوافقه إطلاق المصنف، وابن الصباغ، وسليم.