والثاني: لا يجوز؛ لأنه أجناسًا مقصودة، [لا تضبط بالوصف] (١)؛
ولأن معظمه العظم، وهو غير مقصود.
القولان في «الأم» (٢) مما هما في «المختصر» (٣)، والظاهر منهما الذي يدل كلام الشافعي أنه اختياره المنع، وهو الأصح عند الأصحاب (٤)، وبه قال أبو حنيفة (٥).
وبالجواز قال مالك (٦)، وأحمد (٧)، وظاهر النص إطلاق القولين، ويوافقه إطلاق المصنف، وابن الصباغ، وسليم.