Skip to content

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة تابع كتاب البيوع باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

تقي الدين السبكي

Printed page ١/ ٤٦

وقد روى الشافعي هذه الطريق وحكم عليها بالانقطاع؛ كذلك رأيته في "الأم" (١) في باب الخلاف فيما يجب به البيع، وحكى عن الزعفراني (٢) عنه (٣)، أنه قال: لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود" (٤).

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في رجلين تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله بن مسعود بمثل هذا، فقال: حضرت رسول الله ﷺ أُتِي في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم ليخير المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك (٥). هذا أيضًا منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أم عبد الله، وقد روى طريق أبي عبيدة هذه الشافعي، ورواها عنه أحمد بن حنبل (٦).

وعن بعض بني عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" (٧).