تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة
Printed page ١/ ٤١٥
قال:
ولا يجوز السلم في الجلود؛ لأن جلد الأوراك غليظ، وجلد البطن رقيق، ولا يُضبط قدر رقته وغلظه، ولأنه مجهول المقدار؛ لأنه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه.
نص «المختصر» (١) و «البويطي» (٢) وغيرهما هكذا مطلق، وهو فيما إذا كانت غير مقطوعة على التناسب لا خلاف فيه، وفيما إذا كانت مقطوعة على التناسب وجهان في «الحاوي» (٣) و «النهاية» (٤) و «الوسيط» (٥).
قال أبو الفياض، وأبو حامد: يجوز لانتفاء الغرر، وبه جزم البغوي (٦) وابن داود في «شرح المختصر»، والرافعي (٧)، وهو الأفقه، وهو الأصح عند الإمام (٨).
وقال الأكثرون: وهو ظاهر النص لا يجوز للتفاوت في الرقة والغلظ، ومثل الإمام (٩) والغزالي (١٠) محل الخلاف بالنعال السِّبتية؛ يعني: جلود