تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة
واللحم (١) وفاقًا لعطاء، والزهري، ومالك (٢)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، خلافًا لأبي حنيفة (٤)،
وعن إبراهيم النَّخَعي: كراهيته.
والشحم نقل ابن المنذر الإجماع عليه (٥).
والألية، والكبد، والطحال، والكلية، والرئة، كلها بالوزن.
وصفة اللحم، والسمك، والجراد حيًّا وميتًا، عند عموم وجوده، والمنافع، نقله الشيخ أبو حامد عن «البويطي»؛ فيجوز أن يسلم في تعليم القرآن قاله أبو حامد، والروياني (٦).
قال أصحابنا: من منع السلم في تعليم القرآن، قال: «وقال والدي: الأول أجود؛ لأن الشافعي نص على جواز السلم في المنافع ولم يفصل» (٧).
قلت: وينبغي أن يستثني منافع العقار؛ فيكون السلم فيها ممتنعًا كالسلم في العقار، وكذا منافع كل عين معينة.
ومنها: أنواع العطر كالمسك، وقد ذهب بعض أهل العلم بالمسك إلى أنه سره دابة كالظبي تلقيه في وقت، وأنه لا يحل التطيب به، وكان يحيى بن