Skip to content

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة فصل [أنواع المسلم فيه]

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

تقي الدين السبكي

Printed page ١/ ٤٠٠

والأوزاعي، وأحمد (١)، وإسحاق (٢): لا يرون بأسًا بالسلف في الحيوان. ورُوي عن ابن مسعود: كراهيته بسند فيه مقال (٣). واحتجت الحنفية (٤) بذلك، فمنعوا السلم في الحيوان.

قال الشافعي: "قلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عمٍّ لعثمان بن عفان أتوا واديًا، فصنعوا شيئًا في إبل وجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود، فحكم أن يعطي بواديه إبلًا مثل إبله، وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان" (٥)، ومراد الشافعي من ذلك ثبوته دينًا كما سبق.

وقد رُوي عن عمر منقطعًا، وحذيفة، وسريج، والضحاك في آخر قوليه، وسعيد بن جبير: كراهة السلم في الحيوان (٦)، وممن قال به: النووي (٧) وأصحاب الرأي (٨)، وعندهم أن الحيوان لا يضبط بالصفة مع أنهم قد أثبتوه في الذمة في الصداق والخلع وغيرهما.