تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة
Printed page ١/ ٣٠٩
خلاف ما قال في "التهذيب" (١)؛ لأن الأصح: أنَّ الاعتبار بالعاقد، وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يجب عليه تسليم قسطه.
* * *
خلاف ما قال في "التهذيب" (١)؛ لأن الأصح: أنَّ الاعتبار بالعاقد، وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يجب عليه تسليم قسطه.
* * *