Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة المسألة السابعة: لمن تصرف

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ٣٤٠

وقد أجاز الشافعية تقديمها على منتصف الشهر، أو في أوله (١).

والأمر القريب الذي تساعده معاني ومقاصد النصوص في مشروعية هذه الزكاة أنها قبل العيد بأيام، فإن كان جمعها وتوصيلها يستغرق زمنًا جاز ولو من أول الشهر؛ لأن المقصود متحقق.

المسألة السابعة: لمن تصرف

تعارض هنا دلالة النص والقياس:

- أما النص فهو: ﴿طعمة للمساكين﴾ رواه أبو داود وابن ماجه.

- أما القياس فهو قياسها على مصارف الزكاة.