Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة المسألة السادسة: سبب الوجوب ومتى تخرج

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ٣٣٩

ولكن يعارضه أن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم، أو يومين كما في حديث ابن عمر المتقدم، وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله وكله لحفظ زكاة رمضان.

وهذا الفعل في زمن التشريع فدل على جواز التقديم بيوم أويومين، ودل على أن التحديد بقبل العيد إنما هو آخر ما يتحقق به مقصود الشرع من نفع الفقراء.

ولهذا جاء الحديث أنها بعده صدقة من الصدقات مما يدل أن آخرها الشرعي في الأداء قبل العيد

ودلت مقاصد النصوص منها على جواز تقديمها؛ لأن مقصودها ﴿طعمة للمساكين﴾ رواه أبو داود وابن ماجه.

كما في حديث ابن عباس فما حقق ذلك فهو جائز شرعًا.

فهذه دلالة النص ومقصوده.

أما استعمال القياس هنا على تقديمها قبل عام كما ذهب إليه الحنفية فضعيف؛ لما فيه من بعد عن المقصود، وليس في معنى النص، ولا قريب منه والقياس إن جاء هكذا فهو ضعيف (١).