Printed page ١٦٠
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وبإجماع من بعدهما على وجوب القضاء على الحامل، والمرضع (١).
وأشهر أقواله: أنهما إن خافتا على أنفسهما فقط، أو مع ولديهما أنهما تقضيان، ولا فدية، والعلة أنه مرض في هذه الحالة.
وأما إن خافتا على ولديهما فقط فتقضيان؛ لأنه فطر بعذر مع استطاعة القضاء أشبه المريض.
أما الفدية فله أقوال: تجب عليهما، تجب على المرضع، مستحبة، ووجه الاستحباب أنه فطر بعذر كالمريض فلا وجوب. (٢)
أما أبو حنيفة فقال عليهم القضاء فقط؛ لأن الآية منسوخة.
أما مالك فله روايات ففي حالة إن خافتا على ولدهما، أشهرها أن