فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز
ومَن تَصَدَّقَ بما يَنقُصُ مُؤْنَةً تَلزَمُهُ (١)، أو أضَرَّ بنَفسِهِ (٢)، أو غَرِيمِهِ (٣): أَثِمَ بذلِكَ (٤).
ما بين الخاصِرة إلى الضِّلع. صوالحي وزيادة [¬١].
(١) قوله: (ومن تصدَّقَ بما يَنقُصُ مُؤْنَةً) أي: مؤنةَ مَنْ (تَلزُمُه). فالتنوين عِوضٌ عن المضاف إليه. كمؤُنَةِ زوجةٍ أو قَرِيبٍ، أَثِمَ؛ لحديث: «كفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيِّعَ من يقوتُ» [¬٢]. م ص [¬٣].
(٢) قوله: (أو أضرَّ بنفسِهِ) أي: أو تصدَّق بما يضُرُّ بنفسِه، كمن تصدَّق بجميعِ مالِه، أو بما يحتاجُه لنفسِه. صوالحي [¬٤].
(٣) قوله: (أو غَريمِه) أي: أو تصدَّق بما يضُرُّ بغريمِه، أو كفيلِه، بسببِ صدقتِه، أَثِمَ؛ لحديث: «لا ضررَ ولا ضِرار». انتهى الوالد.
(٤) قوله: (أثم بذلك) لحديث أبي هريرة، قال: أَمَرَ رسولُ اللَّه ﷺ بالصَّدقة، فقام رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، عندِي دينار. فقال: «تصدَّق به على نفسِك». فقال: عندي آخر. فقال: «تصدَّق به على ولدِك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على زوجتك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على خادِمِكَ». قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصرُ» رواه أبو داود [¬٥]. وإن