Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٢/ ٤٤

وجَعْلُهُ بِخِنْصَرِ يَسَارٍ: أفضَلُ (١).

اتَّخذَ خاتَمًا من وَرِقٍ. متفق عليه [¬١]. والورِقُ، بكسر الراء: الفِضَّةُ. وقيلَ: يُستحَبُّ. قدَّمه في «الرعاية». وله جعلُ فَصِّ الخَاتَمِ فِضَّة، أو مِنْ غَيرِه. قال في «الإقناع» [¬٢]: ولو من ذهب، إن كان يسيرًا. فيباح، وإن لم يُقَل بإباحة يسير الذهب. وذلك في اختيارات أبي بكر عبد العزيز، والمَجدِ، والشَّيخِ تقيِّ الدِّين. وهو ظاهرُ كلامِ الإمام أحمد في العَلَمِ، وإليه مال ابنُ رجب، ذكره في «الإنصاف» [¬٣]، وقال: وهو الصواب. واختار القاضي، وأبو الخطَّاب التَّحريمَ، وقطَعَ به في «شرح المنتهى» [¬٤] في باب الآنية.

وقال حفيدُ «المنتهى»: ولو اتَّخذَ لنفسِه عِدَّةَ خَواتيمَ، ومناطِقَ، مُحلَّاة من فضة، فالأظهرُ جوازُه، وعدُم زكاتِه، وجوازُ لُبسِ خاتَمين فأكثر من فضة. اه.

(١) قوله: (وجعلُهُ بخِنصَرِ يَسارٍ أفضلُ) أي: وجعلُ الخاتَم بالخِنصَر من اليدِ اليسار أفضلُ من جعلِه بغيرِ خِنصَرٍ كإبهامٍ وبِنصَر. ويُكره بسبَّابة ووسطَى. وأفضلُ من جَعلِه باليد اليُمنى [¬٥]، نصًّا. وضُعِّفَ حديثُ التختُّم في اليُمنى. قال ابن الجوزيِّ: واليُمنَى لفضلِها وشَرفِها لا تحتاجُ إلى تزيُّنٍ بخاتَم. انتهى.