Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز باب زكاة الأثمان

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٢/ ٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو المُباحِ المتَّخذِ للكِراء، أو النَّفقة، فيُخرجُ عن قيمتِه إن زادت القيمةُ عن الوزن، كما لو كانَ الوزنُ نصابًا ولكن قيمتُه تبلُغ أكثَرَ من زكاةِ النصاب، فالزكاةُ تُخرَجُ على القيمة، فلو كان عِندَه حلي فِضة وزنُها مائتا درهم، وقيمتُها مائتا درهم وعِشرون درهمًا، أخرجَ ربعَ عُشرِ القِيمة. وأما لو كان لم يبلغْ نصابًا وبَلغت قيمتُه نِصابًا، فلا زكاة؛ لأن اعتبار الوجوبِ بالوزن. وهذا بخلافِ الحُليِّ المتَّخذ لعُروضِ التجارة، أو الحليِّ المُباح الذي لم يُعدَّ للاستعمال أو الإعارة، فتجبُ زكاتُه بقيمته إن بلغت نصابًا، ولو لم يبلُغ وزنًا. صوالحي بإيضاح [¬١].