Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل فيما يبطل الصلاة

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ١/ ٣٤٧

واتِّصَالُ النَّجَاسَةِ بهِ (١)، إن لَم يُزِلْها في الحَالِ (٢).

«المنتهى»: استقبالُ القبلة شرطٌ للصلاة مع القدرة عليه. فالحيثية للتعليل. قال م ص [¬١]: فإن عَجَزَ عن الاستقبالِ، كالمربوطِ، والمصلوبِ إلى غيرِ القبلة، والعاجزِ عن الالتفات إلى القبلة لمرضٍ، أو مَنعِ مُشركٍ، ونحوه عند التحامِ حربٍ، أو هربٍ من عدوٍّ أو سيلٍ أو سبُعٍ، ونحوه، سَقَطَ الاستقبالُ، وصلَّى على حاله؛ لحديث: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» [¬٢]. اه.

(١) قوله: (واتِّصالُ النَّجاسَةِ به) أي: ويُبطِلُ الصَّلاةَ اتصالُ النجاسةِ بالمصلِّي.

(٢) قوله: (إن لم يُزلْها في الحال) قال في «المنتهى وشرحه» [¬٣]: أو سقطت عليه نجاسةٌ، فزالت سريعًا، أو أزالَها سريعًا [¬٤]، فتصحُّ صلاتُه، ولا تصحُّ صلاتُه إن عجز عن إزالة النجاسة عنه سريعًا؛ لإفضائِه إلى استصحاب النَّجاسة في الصلاة زمنًا طويلًا، أو لعملٍ كثير إن أخذَ يطهِّرها، أو نسيها، أي: النجاسة، أو جهل عينَها؛ بأن أصابه شيءٌ لا يعلمُه طاهرًا، أو نجسًا، ثم عَلِمَ نجاسته. أو جهل حكمَها؛ بأن لم يعلم أن إزالتها شرطٌ للصلاة. أو جَهِلَ أنها كانت في الصلاة، ثم عَلِمَ راجعٌ للأربعِ صور فلا تصحُّ صلاتُه في هذه الصور؛ لأن اجتناب النجاسة شرطٌ للصلاة، فلم يسقُط بالنسيان، ولا بالجهل، كطهارة الحدث.