Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل فيما يكره في الصلاة

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ١/ ٣٤٥

وحَمدُهُ إذا عَطَسَ (١)، أو وَجَدَ ما يَسُرُّهُ. واستِرجَاعُهُ إذا وَجَدَ ما يَغُمُّهُ (٢).

(١) قوله: (وحمدُه إذا عَطَس) أي: ويُكره في صلاةٍ قولُه: الحمدُ للَّه، إذا عَطس.

(٢) قوله: (أو وجَدَ ما يَسرُّه) أي: ويُكره في صلاةٍ حمدُه إذا وجدَ ما يسرُّه، (واسترجاعُه إذا وَجَدَ ما يغُمُّه) أي: ويُكرهُ استرجاعُه وهو في الصلاة؛ بأن يقولَ: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، إذا وجدَ ما يغُمُّه. وكذا قولُه: بسم اللَّه، إن لُسِعَ، أو: سبحانَ اللَّه، إن رأى شيئًا يُعجِبُه، ونحوه؛ خروجًا من خِلافِ من أبطلَ الصلاةَ به. وكذا لو خاطبَ بشيءٍ من القرآن. م ص. [¬١]