Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل فيما يكره في الصلاة

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ١/ ٣٤٣

وتَسوِيَةُ التُّرَابِ بِلا عُذْرٍ (١). وتَرَوُّحٌ بمِرْوَحَةٍ (٢). وفَرقَعَةُ أصابِعِهِ (٣). وتَشبِيكُها (٤). ومَسُّ لِحيَتِهِ (٥).

في حديثِ أبي ذرٍّ مرفوعًا: «إذا قامَ أحدُكم إلى الصَّلاة، فلا يمَسحِ الحَصَى، فإنَّ الرحمة تواجهه». رواه أبو داود [¬١]. م ص. [¬٢]

(١) قوله: (وتَسويةُ التُّرابِ بلا عذرٍ) لأنه من العَبَثِ، فإن كان لحاجةٍ، كما لو لم يمكن السجودُ على التُّرابِ إلا بعد تسويتِه، كما لو كان فيه حَصًى، فلا يُكره؛ لأن ذلك ليسَ بعَبَثٍ. ح ف.

(٢) قوله: (وتروُّحٌ بمِروَحةٍ) ونحوِها بلا حاجةٍ إليه؛ لأنه من العَبَثِ. م ص. [¬٣]

(٣) قوله: (وفرقَعَةُ أصابِعِه) لقول عليٍّ: «لا تقعقع أصابعَكَ وأنت في الصلاة» [¬٤].

(٤) قوله: (وتشبيكُها) لنهيه ﷺ عنه في الصلاة في حديث ابن عمر: «الذي يصلِّي وهو مُشبِّكٌ: تلك صلاةُ المغضُوبِ عليهم». رواه ابن ماجه [¬٥] م ص. [¬٦]

(٥) قوله: (ومَسُّ لِحيَتِه) أي: ويُكرهُ في صلاةٍ مسُّ لحيتِه؛ لأنه من العَبَثِ.