فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز
ويَحْرُمُ: النَّجِسُ، كالمَيْتَةِ (١)، والدَّمِ (٢)، ولَحْمِ الخِنْزِيرِ (٣). والبَوْلُ والرَّوَثُ، ولَوْ طَاهِرَيْنِ (٤).
ويَحْرُمُ مِنْ حَيَوَانِ البَرِّ: الحُمُرُ الأهْلِيَّةُ (٥). وَمَا يفْتَرِسُ بنَابِهِ (٦)،
(١) قوله: (كالمَيْتَةِ) إلَّا السمكَ، وسائرَ حيوانات البحرِ غير المُستثناةِ، وإلا ميتةَ الجرادِ، ويدخلُ جلدُها ولبنُها وعظمُها. ح ف.
(٢) قوله: (والدَّمُ) إلَّا الكَبِدَ والطِّحالَ، ودَمَ العِرق وما في خلالِ اللَّحمِ منه، ودمَ سمكِ، ونحوه. ح ف.
(٣) قوله: (ولَحْمُ الخِنْزِيرِ) بالنصِّ والإجماعِ، مع أن له نابًا يفترسُ به. م ص [¬١].
(٤) قوله: (والبَوْلُ والرَّوَثُ ولو طاهِرَين)؛ لاستِقذَارِهِمَا، بلا ضَرورةٍ، فإن اضطرَّ إليهمَا أو إلى أحدِهِما، جَازَ، كما أنه يَجوز التداوي ببولِ الإبلِ. ش ع [¬٢].
(٥) قوله: (الحُمُرُ الأهْلِيَّةُ) قال ابنُ عبد البرِّ: لا خلافَ في تحريمهَا. وسندُه حديثُ جابرٍ: أن النبيَّ ﷺ نهَى يوم خَيبر عن لُحُوم الحُمر الأهليةِ، وأذنَ في لُحومِ الخيلِ. متفق عليه [¬٣]. وحُكمُ لبنِهَا حُكمُها. م ص [¬٤].
(٦) قوله: (وَمَا يَفْتَرِسُ بنَابِهِ) إلَّا الضبعَ فإنه مُباحٌ، وإن كانَ له نابٌ؛ لما روى جابرٌ قال: سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عن الضَّبُعِ؟ فقال: «هو صيدٌ، ويُجعلُ فيه