Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل في الأغسال المستحبة

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ١/ ١٨٩

لِحَاجَةٍ (١). ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوُضُوءُ (٢)، إنْ تَعَذَّرَ (٣).

(١) قوله: (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدمٍ أو مرضٍ ونحوه م ص. [¬١]

(٢) قوله: (ولِمَا يُسنُّ له الوضوء) أي: ويتيمم أيضًا استحبابًا لما يُسنُّ له الوضوء من قراءة، وأذان، وشَكٍّ، وغضب، ونحوها.

(٣) قوله: (إن تعذَّر) الماءُ أو استعماله. متعلق بقوله: «ويتيمم للكل .. إلخ»

فإن قيل: العذر هو الحاجةُ المتقدِّم ذكرُها، فهو تكرار وهو معيب؛ لأن كلام العقلاء يُصان عن مثل ذلك!

أجاب الدنوشري بما حاصله: أن ذكر العذر بعد الحاجة تفننٌ في التعبير، وعدمُ التكرار.