Printed page ٢/ ٣٢٣
والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقال عطاء: إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة، وإن ولد في الكفر، ثم أسلم لم يقتل إلا بعد الاستتابة (٢).
والخلاف في الاستتابة راجع إلى الاختلاف، أيقتل حدًا أم يقتل ردة؟
فمن قال: يقتل حدًّا رأى أن التوبة، وإن كانت تنفعه عند الله، إلا أنها لا تسقط عنه الحد، فلا حاجة إلى الاستتابة، وفيها نقاش سآتي عليه عند ذكر الأدلة.
ومن قال: يقتل ردةً، نزل الخلاف في استتابة المرتد على تارك الصلاة (٣).
* حجة من قال: لا يستتاب:
الدليل الأول:
(ح-٣٣٢) روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه (٤).