Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في تاريخ مشروعية الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٣٥

قال ابن حجر تعقيبًا: «ولا يخفى ما فيه من التكلف» (١).

قلت: هذان الحديثان إنما هما في فضل صلاة العصر والصبح على غيرهما، ولا دلالة فيهما على أن الصلاة فرضت أول الأمر على وقتين، كما فضلت الصلاة الوسطى على سائر الصلوات، ولأن جريرًا ﵁ إنما أسلم بعد نزول المائدة، وسورة المائدة مدنية، فتكون الواقعة بعد استقرار فرض الصلاة.

الدليل الرابع:

(ح-٢٩٨) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة أم المؤمنين، قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزِيدَ في الحضر (٢).