موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ١٣/ ١٣٠
وقيل: السجود سنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعية (١).
قال خليل في مختصره: «سن لسهو … سجدتان» (٢).
قال الدسوقي: «ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو، سواء كان قبليًا أو بعديًا هو المشهور من المذهب» (٣).
وقال في الفواكه الدواني: «فليسجد له -يعني للسهو- سجدتين على جهة السنية، ولو كثرت السنن المتروكة على المعتمد، واقتصر عليه خليل» (٤).
وهذان قولان متقابلان.