موسوعة أحكام الصلوات الخمس
وقال ابن المنذر: «وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير.
وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وقال شعبة: أذن في العيدين ابن وَارِحٍ، وكان استخلفه المغيرة بن شعبة، وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد» (١).
واختلفوا في النداء لها بالصلاة جامعة، والخلاف فيها في العيدين كالخلاف في النداء لصلاة الاستسقاء:
فقيل: لا يشرع النداء لصلاة العيدين بالصلاة جامعة، وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الحنفية، حيث قالوا: لا يشرع لها أذان ولا إقامة، ولم يذكروا بديلًا عنهما (٢).
وقيل: يستحب النداء لها بالصلاة جامعة، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وجوزه الخرشي من المالكية، وخالفه المحققون من أصحاب مالك (٣).
* حجة من قال: لا يستحب:
(ح-٢٤٦) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، قال: