Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٣١

ويجزئ عند الشافعية والحنابلة قوله: الصلاة (١).

ويكره حي على الصلاة بدلًا من الصلاة جامعة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ووجه مرجوح عند الشافعية (٢).

والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما أعلم.

واستحب شيخنا ابن عثيمين أن تكون على وتر، ولا تقل عن ثلاث، فإن احتاج زاد على ذلك.

قال شيخنا: «تكرر هذه الكلمة بقدر ما يغلب على الظن أن الناس بلغهم ذلك، يعني: مرتين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، حسب الحال، قد يكون الناس في الليل نائمين فنزيد التكرار، وقد يكون في النهار، والنهار ضجة، وأصوات، وصخب، فنزيد في ذلك حسب الحال، لكن الثلاث هي الأصل، وما زاد فبحسب الحاجة، وإنما قلت: إن الثلاث هي الأصل؛ لأن النبي كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا، وإذا سلم سلم ثلاثًا حتى يبلغ» (٣).

وقال أيضًا: «الأفضل أن يقرأها على وتر، ويكررها بحسب الحاجة» (٤).

ولو قيل: ما زاد على الثلاث لا يتقصد فيه الوتر؛ لعدم ورود الدليل الخاص،