موسوعة أحكام الصلوات الخمس
داود الظاهري (١).
وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، حكاه الترمذي في سننه، وقال: والقول الأول أصح (٢).
وقيل: يقيم إلا في الفجر، فيؤذن ويقيم، وبه قال ابن عمر ﵄، ومن الفقهاء ابن سيرين (٣).
هذه مجمل الأقوال في المسألة:
* دليل من قال: الأذان والإقامة سنة في السفر:
الدليل الأول:
(ح-٢٢٧) روى البخاري ومسلم من طريق زيد بن وهب،
عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي ﷺ -في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٤).
وكذلك ثبت الأذان في السفر من حديث أبي قتادة في الصحيحين (٥)، ومن حديث عمران فيهما (٦)، ومن حديث أبي هريرة في مسلم (٧).