وقيل: يجمع بإقامتين دون أذان، وهو قول في مذهب المالكية، والجديد من مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١).
وقيل: يصلي بإقامة واحدة بلا أذان، وهو قول عند الحنابلة (٢).
وقيل: إن كان يرجو اجتماع الناس صلى بأذان وإقامتين، وإلا صلى بإقامتين بلا أذان، وهو وجه عند الشافعية (٣).
* حجة من قال: يؤذن ويقيم للأولى فقط:
(ث-٥٠) ما رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، حدثنا أشعث بن سليم،
عن أبيه، قال:
أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة، فأذن، وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن، وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه.
قال: وأخبرني عِلَاجُ بن عمرو بمثل حديث أَبِي، عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله ﷺ -هكذا (٤).