Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل السادس في صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلوات

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٣

وسبب الجمع عند الحنفية أن ذلك من أحكام النسك.

وسبب الجمع عند الجمهور أن ذلك من رخص السفر (١).

وقيل: يؤذن ويقيم لكل صلاة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يقيم لكل صلاة بلا أذان، اختاره بعض المالكية، وهو رواية عند الحنابلة (٣).

وقيل: يقيم إقامة واحدة للصلاتين بلا أذان، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

* دليل من قال: يجمع بأذان واحد وإقامتين:

الدليل الأول:

(ح-٢٠١) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه،

عن جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ، وفيه:

ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا (٥).

الدليل الثاني:

الأذان إنما هو للوقت، والجمع في هذه الصورة جعل وقت الصلاتين وقتًا