Printed page ٢/ ٥٣
وسبب الجمع عند الحنفية أن ذلك من أحكام النسك.
وسبب الجمع عند الجمهور أن ذلك من رخص السفر (١).
وقيل: يؤذن ويقيم لكل صلاة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة (٢).
وقيل: يقيم لكل صلاة بلا أذان، اختاره بعض المالكية، وهو رواية عند الحنابلة (٣).
وقيل: يقيم إقامة واحدة للصلاتين بلا أذان، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٤).
* دليل من قال: يجمع بأذان واحد وإقامتين:
الدليل الأول:
(ح-٢٠١) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ، وفيه:
ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا (٥).
الدليل الثاني:
الأذان إنما هو للوقت، والجمع في هذه الصورة جعل وقت الصلاتين وقتًا