فقيل: فرض كفاية مطلقًا في الحضر والسفر، وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١)، وسوف نبحث مسألة الأذان في السفر في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.
وقيل: فرض كفاية في الحضر، وفي مساجد الجماعات، وهو منصوص مالك في الموطأ، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: الواجب في المصر أذان واحد، فإذا قام به واحد، وظهر الشعار فما زاد فهو سنة، جزم به ابن عرفة من المالكية، وجعله المذهب، ورجحه ابن عبد البر من المالكية، واختاره جمع منهم (٣).
وقيل: فرض كفاية للجمعة فقط، اختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٤).