Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث السادس في استحباب الالتفات في الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٩٠

وأما الجمهور الذين يرون الالتفات صفة في الأذان، فاختلفوا:

فقيل: لا يدور إلا إذا كان لا يتم الإعلام إلا بالاستدارة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مقابل المشهور عند الشافعية، والمشهور عن أحمد، وصوبها في الإنصاف؛ لأنها أبلغ في الإعلام (١).

وقيل: لا يدور مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة (٢).

قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور، ولا يستدبر القبلة، سواء أكان على الأرض، أم على منارة» (٣).

• والسبب في الاختلاف:

اختلافهم في صحة الرواية التي رواها عبد الرزاق، عن سفيان، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور، فأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنيه .... الحديث (٤).

[سبق تخريجه] (٥).

فمن صحح زيادة (يؤذن ويدور) قال بالاستدارة، وكذا قال بها من لم