Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث السادس في استحباب الالتفات في الأذان والإقامة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٨٨

على الفلاح (١).

[انفرد سلم بن جنادة بهذا اللفظ، وقد رواه زهير، عن وكيع، فالتفت يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح] (٢).

وقيل: إن أراد أن يسمع فإن الالتفات والدوران يكون حال الأذان، يعني قبل تمام الجملة من الأذان. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٣).

وفي مذهب المالكية أقوال أخرى، منها:

لا يدور إلا بعد الفراغ من الكلمة.

وقيل: إن لم ينقص الدوران من صوته دار كيف يشاء، وإلا بعد الفراغ من الكلمة. وكل هذه الأقوال عند المالكية لا تخصها بجملة معينة من جمل الأذان.

وقيل: لا يدور إلا عند الحيعلتين، وهذا قول ابن الحارث، وهو موافق لقول الجمهور (٤).

والراجح في هذه المسألة هو ما رجحته في المسألة السابقة من عدم ثبوت الالتفات أصلًا، والصفة فرع عن ثبوت الالتفات.