Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٤٥

فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها -أي عن الفريضة- بتحية المسجد» (٢).

[م-٤٦٦] واختلفوا في جواز الشروع في راتبة الفجر بعد إقامة الصلاة:

فاتفق أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي على أن له أن يصلي ابتداءً ركعتي الفجر، ولو كان الإمام يصلي الفرض، إلا أن منهم من اشترط ألا تفوته الركعة الأولى، وهذا قول مالك، والثوري (٣).

ومن الأئمة من اشترط ألا تفوته الركعة الثانية، وهذا قول الإمام أبي حنفية والأوزاعي. ومنهم من اشترط صلاتها خارج المسجد، وهذا قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة (٤)، ومنهم من لم يشترطه كالأوزاعي (٥)،