Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٣٦

فقيل: ليس له الاستخلاف، وهو القديم من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: له الاستخلاف إن سبقه الحدث، فإن تعمد، أو تذكر الحدث لم يستخلف؛ لبطلان صلاة الإمام والمأموم؛ وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد (٢).

لأن الاستخلاف بناء الصلاة على ما مضى منها، ولم يصح ما مضى حتى يبني عليه.

وقيل: له الاستخلاف إن سبقه الحدث، أو تذكره، وخرج في الحال، فإن تعمد الحدث، أو تذكره فيها وتمادى فيها بطلت صلاة الجميع ولم يستخلف، وهذا مذهب المالكية (٣).