موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ١/ ٣٠٠
وبه قال من المالكية عبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي حازم (١).
وهو قول الحسن البصري، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، قال: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة، فقال: حدثني عبيد الله ابن غلاب، عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا (٢).
وقد ذكرنا أدلتهم في المسألة السابقة، والله أعلم.
وقول الشافعية قول وسط بين المنع المطلق، والإباحة المطلقة، فإن كان الكلام لمصلحة، أو حاجة أبيح؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة، وإلا كره؛ لإخلاله بجمل الأذان، ويمكن للمؤذن أن يرد السلام، ويشمت العاطس، إما إشارة، وإما مع خفض الصوت بحيث لا يرفع صوته كالأذان، فلا يسمعه إلا من يعنيه، ولا يسمعه من يقصد بسماع الأذان.