Printed page ١/ ٢٩٨
القول الأول:
يكره الكلام مطلقًا، فلا يرد سلامًا، ولا يشمت عاطسًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد على خلاف بينهم في وجوب الاستئناف إذا تكلم (١).
واستثنى الشافعية من الكراهة الكلام إذا كان لمصلحة أو حاجة (٢).
وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة، نحو صلوا في رحالكم، ورجحه ابن المنذر في الأوسط، وهو يرجع إلى قول الشافعية (٣).
وأدلتهم هي نفس أدلتهم على اشتراط الموالاة.