Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٨٦

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا بأس بالصلاة إلى المقبرة والحش، وهو نص المدونة، والمشهور من مذهب المالكية (٢).

جاء في اختصار المدونة: «ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض، أو قبر فلا بأس به، إن كان مكانه طاهرًا» (٣).

وقيل: لا تصح الصلاة إلى القبر والحش، وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية (٤).

وقيل: لا تصح إلى القبر، وتصح إلى الحش، وهو وجه في مذهب الحنابلة، اختاره المجد، وابن قدامة، وقال في الفروع: وهو أظهر (٥).

• دليل من قال: تحرم ولا تصح الصلاة إلى القبور والحشوش:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٥) ما رواه مسلم من طريق ابن جابر (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة،

عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا على القبور،