Printed page ١/ ٢٨١
وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين جمل الأذان والإقامة.
فقيل: إن تكلم في أذانه استأنفه، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الزهري في أحد قوليه (١).
وقيل: الموالاة ليست بشرط مطلقًا، ولو كان الفصل طويلًا.
وهو قول الحسن البصري، وعروة، وعطاء، وقتادة، ورجحه ابن حزم، وهو قول العراقيين من الشافعية، إلا أنهم استحبوا الاستنئناف من الفاصل الطويل (٢).