Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الشرط الخامس اشتراط الذكورة في الأذان للرجال

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٦٦

وجه الاستدلال:

بأن النبي ﷺ لم يأمر لها بامرأة تؤذن لها، فدل على أن الأذان وظيفة الرجال، ولا يصح من النساء.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف غريب، ومداره على مجهولين، وقد تفرد بصحة إمامة المرأة للرجال فلا يمكن القول بذلك اعتمادًا على هذا الحديث.

ومن جهة أخرى فليس فيه دلالة على عدم صحة أذان المرأة، وإنما فيه دليل على أن الرجل أولى من المرأة، فالقول بالشرطية يحتاج إلى نص ينهى المرأة عن الأذان، أو ينفي الصحة عن أذانها، أو نص يقصر الأذان على الرجال، وكل ذلك غير موجود في الأدلة السابقة.

الدليل الخامس:

(ث-٢٣) ما رواه البيهقي من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن ابن ثوبان، أن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة (١).

[أرجو أن يكون حسنًا] (٢).