Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الشرط الخامس اشتراط الذكورة في الأذان للرجال

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٥٨

وقال ابن نجيم: «العدالة، والذكورة، والطهارة، صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة، فأذان الفاسق، والمرأة، والجنب صحيح … » (١).

وهذا يعني أن الحنفية لا يرون اشتراط الذكورة في المؤذن.

وقيل: تستحب الإعادة، وهو رواية عن أبي حنيفة (٢).

وقيل: يشترط أن يكون المؤذن رجلًا، فلو أذنت المرأة للرجال لم يعتد به، ويجب أن يعاد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (٣).

قال ابن نجيم: «ذكر في السراج الوهاج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان، فلهذا كان عليهم الإعادة، وهو يقتضي عدم صحته» (٤).

وقال الغزالي في الوسيط: «ولا يعتد بأذان المرأة» (٥).

وقيل: يجوز أن تؤذن المرأة لجماعة الرجال، وهو وجه شاذ حكاه المتولي عن الشافعية (٦).

• حجة من قال بجواز أذان المرأة:

الدليل الأول:

شروط العبادة توقيفية، لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على اشتراط أن يكون المؤذن ذكرًا.