Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الخامس في كراهة كف الثوب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٠٣

فيه أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته (١).

وقد اختلف الفقهاء في حكم كف الثوب وتشميره.

فقال الحنفية: يكره، وظاهره تحريمًا (٢).

وقال الشافعية والحنابلة: يكره تنزيهًا، زاد الحنابلة: إِنْ فَعَلَهُ بلا سبب (٣).

وقال المالكية: يكره إن فعله لأجل الصلاة، فإن كان هذا لباسه، أو فعله من أجل العمل فأدركته الصلاة فدخل على هيئته لم يكره (٤).

وقيد بعضهم: إذا كان ينوي أن يعود لعمله وإلا كره (٥).

وظاهر تبويب البخاري أن كف الشعر في الصلاة مكروه مطلقًا، فعله في