Printed page ٥/ ١٠٣
فيه أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته (١).
وقد اختلف الفقهاء في حكم كف الثوب وتشميره.
فقال الحنفية: يكره، وظاهره تحريمًا (٢).
وقال الشافعية والحنابلة: يكره تنزيهًا، زاد الحنابلة: إِنْ فَعَلَهُ بلا سبب (٣).
وقال المالكية: يكره إن فعله لأجل الصلاة، فإن كان هذا لباسه، أو فعله من أجل العمل فأدركته الصلاة فدخل على هيئته لم يكره (٤).
وقيد بعضهم: إذا كان ينوي أن يعود لعمله وإلا كره (٥).
وظاهر تبويب البخاري أن كف الشعر في الصلاة مكروه مطلقًا، فعله في