موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٥/ ٣٧
ينافي الخشوع؛ لأن معناه الكبر.
• الراجح:
لا يصح في النهي حديث، إلا أن بعض التعاليل التي أوردها المالكية كافية في الكراهة، وترتفع الكراهة لو كان اللثام من عادة القوم، ولم يكن ذلك خاصًّا بالصلاة، أو كان هناك حاجة أو سبب مشروع كما لو وجدت روائح تشغله عن الخشوع، أو تثاءب، ولم يستطع أن يكظم، فليضع يده أو ثوبه على فمه، والله أعلم.
* * *