Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول اخلاف في اشتراط طهارته

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤١٣

الحنابلة، وبه قال أبو الفرج من المالكية (١).

وقيل: يصلي بالنجس وجوبًا، ويعيد إذا قدر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: شرط على القادر دون العاجز، فإن صلى بالنجس ناسيًا فإن ذلك لا يجزئه، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن وهب من المالكية، والمزني من الشافعية، إلا أن الحنفية قالوا: إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا خُيِّرَ بين الصلاة فيه، وتركه (٣).