Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في الصلاة بالثوب المغصوب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٠٧

والمسح على خف مغصوب، ونحو ذلك.

فالجمهور (١)، ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقال الحنابلة في الرواية المشهورة في المذهب: لا تصح الصلاة، وبه قال بعض المالكية (٣).

إلا أن الحنابلة قالوا في المغصوب يصلي عاريًا لعدم غيره؛ لأن تحريمه لحق الآدمي، أشبه من لم يجد إلا ماءً مغصوبًا.

وقالوا في ثوب الحرير: يصلي به إذا لم يجد غيره؛ لأنه مأذون له في لبسه.

وقال المالكية في المشهور: إذا صلى بالحرير أعاد في الوقت، وإذا صلى في الثوب المغصوب لا إعادة عليه على المشهور (٤).