Printed page ٤/ ٤٠٠
وقال الحنابلة في رواية: يصلي ويعيد الصلاة (١).
واستحب المالكية الإعادة في الوقت (٢).
وقال ابن القاسم في أحد قوليه: يصلي عريانًا ولا يصلي بالحرير، قاله في سماع أصبغ عنه، وهو وجه عند الشافعية (٣).
ويُخَرَّجُ من قول ابن القاسم في المدونة: من تقديم الحرير على الثوب النجس أنه يصلي بالحرير، ولا يصلي عريانًا، فيكون لابن القاسم قولان في المسألة (٤).
• دليل من قال: يصلي بالحرير وجوبًا ولا يعيد:
الدليل الأول:
(ح-٧٥٠) روى البخاري من طريق خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة،
أن أنسًا حدثهم: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما (٥).
ورواه مسلم من طريق محمد بن بشر عن سعيد بلفظ خالد بن الحارث (٦).
ورواه مسلم من طريق أبي أسامة،
وأحمد عن محمد بن بكر وأسباطٍ فرقهما.