Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني في محل التثويب

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٨٠

الدليل الثاني:

(ح-٧٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، حدثني عثمان بن السائب، مولاهم عن أبيه السائب، مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك ابن أبي محذورة، أنهما سمعاه من أبي محذورة،

قال أبو محذورة: خرجت في عشرة فتيان مع النبي ﷺ، وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي ﷺ: ائتوني بهؤلاء الفتيان، فقال: أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي ﷺ: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، فمسح على ناصيته، وقال: قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر … فذكر الأذان بالترجيع، وفيه: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، ولا يفرقها؛ لأن رسول الله ﷺ مسح عليها (١).

[ضعيف، والمعروف من رواية ابن جريج أنه يرويه عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، وليس فيه ذكر التثويب] (٢).