والاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية، وهي:
إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه؟ قولان (١).
وعلى القول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أفي المسألة نصوص توجب القضاء، أو لا؟
وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الثالث، ولله الحمد.