Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في وجوب القضاء على المعذور

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٦

صلاتان، وأما إذا أطبق حتى نام أكثر من يوم وليلة فهذا ملحق بالمرض.

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه، والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء، ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي، وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلواتٍ فدون أن يقضي فكذلك في القياس ما زاد على الخمس» (١).

ولأن النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها، فأمر النبي ﷺ النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات، ولم يَحُدَّ في ذلك حدًّا، ولا يجوز تقييد نصوص الشارع إلا بنص منه أو إجماع.