شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٥٦٥
سلموا في كل ركعة، وإن شاؤوا في كل أربع؛ لأنها صلاة نافلة، وعند أبي حنيفة: أن المتنفل بالنهار مخيّر بين الركعتين والأربع.
وأما قوله: وإن شاؤوا زادوا، فإنما يعني به: إذا كان ليلًا؛ لأن عند أبي حنيفة: يجوز أن يزاد النفل على أربع (١) بالليل.
ويقرؤون ما شاؤوا؛ لأن القراءة لا تتغير عنده في الصلاة بصورة يختص بها.
قال: وإن شاؤوا خففوا؛ لما روي: "أن النبي ﵊ قام في الركعة الأولى بقدر البقرة، وفي الثانية بقدر آل عمران" (٢).
ولأن المسنون أن يأتي بالصلاة والدعاء حتى تنجلي، فإن طَوَّل الصلاة قصر الدعاء، وإن قصر الصلاة طَوَّل الدعاء (٣).